من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
شرح نظم البرهانية
118926 مشاهدة print word pdf
line-top
المانع الثاني: القتل

المانع الثاني: القتل. إذا قتل مورثه فلا يرث منه. القتل الذي يمنع: هو ما أوجب قصاصًا، أو دية، أو كفارة. ويدخل في ذلك: قتل الخطأ، وقتل العمد، وقتل شبه العمد. لماذا لا يرث القاتل؟ لأنه لو ورث لتعجل بعض الناس أن يُميت مورثه؛ أن يقتله حتى يرث منه.
تذكرون قصة الإسرائيلي في سورة البقرة: كان رجل له مال، وليس له إلا بنت، وليس له ورثة إلا ابن أخيه؛ فطلب منه أن يزوجه ابنته فامتنع، فقال: أقتل عمي، وآخذ ماله، وأتزوج ابنته، وآخذ ديته. فقتله، وألقاه إلى طرف قرية، وأصبح يدعي أنكم قتلتم عمي؛ فجاءوا إلى موسى فقالوا: ما قتلناه. فقال: اذبحوا بقرة. فلما ذبحوها ضربوه ببعضها فعاش كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى فقال: قتلني ابن أخي؛ قتلني هذا. ثم عاد ميتًا، فمنع من التركة، فيقال: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وجاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يرث القاتل .
ووقع في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رجلًا من بني مدلج قتل ابنه، فأمر عمر بأخذ الدية، وجعل ديته لأخيه. كان رجل من بني مدلج الذين منهم سراقة بن مالك المدلجي له أمة مملوكة فتسراها؛ فولدت له ولدين، وكان الولدان يرعيان عليه الغنم، وكانت زوجته تبغض هذه الأمة؛ لأنها تعتبرها كضرة، وتلزمه أن يسرحها، أن يرسلها مع الغنم، فيمتنع أولادها فيقولون: لا نسمح أن أمنا تذهب ونحن موجودون، نحن الذين نرعى. فعند ذلك.. كانت تلزمه زوجته ويمتنع الولدان أن تذهب أمهما لترعى؛ فعند ذلك.. أغضبته زوجته على أولاده فقتل واحدًا منهم -قتل واحدًا من الولدين- ولما قتله رفع ذلك سراقة إلى عمر فأمره -أمر ذلك الرجل- أن يدفع له مائة من الإبل. ادفع دية؛ ولو كان ولدك.
وقال عمر لولا أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يقتل والد بولده لقتلك؛ ولكن الوالد ما يقتل بولده، فعند ذلك.. أخذ من ماله مائة بدنة -مائة من الإبل- وقال: هذه الدية لك يا ولده الثاني. ولم يورثه. فهذا قتل عمد، قتل ابنه فألزم بالدية ولم يلزم بالقصاص، ولم يرث من ولده.
كذلك أيضًا قتل الخطأ. لو أن إنسانًا رمى شبحًا أو رمى صيدًا فأصاب أحد ورثته ومات بسببه فلا يرث، وكذلك لو حفر حفرة عند الباب، أو في الطريق فسقط فيها أحد ورثته فلا يرث، وكذلك .....

line-bottom